الشيخ علي المشكيني

181

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

الرابع : في الأحكام وفيه مسائل الأولى : إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد ، فلكلّ واحد حدّ . ولو قذفهم بلفظ واحد ، وجاءوا به مجتمعين ، فلكلٍّ حدٌّ واحد . ولو افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 135 ، ح 3 و 5 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 177 ، ح 3669 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 343 ، ح 961 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 48 ، ح 157 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 262 ، ح 22479 .